السيد محمد بحر العلوم

39

بلغة الفقيه

وأيضا " فيه في كتاب العتق بعد قول الماتن : أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة ، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع . وقيل يمضي من أصل التركة ، والأول أشبه قال : " هذا هو الأظهر " ( 1 ) . وقال أيضا " في باب الهبة : " وأما إذا اتفق موته في مرضه : فإن كان المرض مخوفا " بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث " ( 2 ) . وقال في ( الروضة ) في كتاب الحجر بعد قول الماتن : " وإن تنجز على الأقوى : " للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا " ومفهوما " وقيل : يمضي من الأصل " ( 3 ) .

--> ( 1 ) وجدنا هذه العبارة متنا " وشرحا " في أوائل كتاب الوقوف والصدقات . وتتمة عبارة الشرح تحت عنوان ( وقيل يمضي . . ) هكذا : " . . وقد تقدم الكلام فيه وسيأتي تحقيقه في الوصايا " . ( 2 ) راجع : آخر كتاب الهبات في شرح قول الماتن " إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ صحت الهبة . . " ، وقبل هذه الجملة قوله : " لا خلاف في أن المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا " ، وأما إذا اتفق . . " وتتمة العبارة : " وقيل : يكون من الأصل . وسيأتي تحقيق في الوصايا . . " . ويشير في هذين الموردين إلى التحقيق المسهب الذي شرح به قول الماتن " القسم الثاني في تصرفات المريض " من كتاب الوصايا . ( 3 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني قدس سره راجع ذلك في شرح قول الماتن " والمريض ممنوع مما زاد على الثلث وإن نجز على الأقوى " : ج 4 ص 106 طبع النجف .